دكتور عمر العمر > مقالات > لو كان خيرًا لسبقونا إليه

لو كان خيرًا لسبقونا إليه

  • تاريخ النشر : الأربعاء 16 ذو القعدة 1446ﻫ
  • زيارات : 806
  • تعليقات : 0

لو كان خيرًا لسبقونا إليه

سعادة رئيس تحرير مجلة الدعوة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد قرأت ما كتبه د.مساعد المحيا –حفظه الله- في العدد رقم (1750) وتاريخ 11/4/1421هـ حول زيارة المسجد النبوي وترغيب المعتمرين في ذلك ولا شك أن ما ذكره حق وصواب فقصد المسجد النبوي بالسفر عملٌ مشروع دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى» رواه البخاري ومسلم واللفظ له[1]، وأيضًا الصَّلاة فِيه خيرٌ مِن ألْفِ صَلاةٍ فِيما سِوَاه إلا المسجدَ الحرَامَ.

ومِمَّا يُضاف إليه مِن الأماكن المشرُوعِ زيارتُها دون قصدِها بالسَّفَرِ زيارةُ قبْرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقَبْرَيْ صاحبَيْهِ، وزيارةُ قبور أهلِ الْبَقِيعِ، وقُبُورِ شُهدَاءِ أُحُدٍ، وآخِرُ ذلِكَ: زيارَةُ مسْجِد قُبَاء.

أما زيارَةُ تلك القبور فمشروعيَّتُها داخِلَةٌ فِي عُمومِ قولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» رواه مسلم[2].

قال شيخ الإسلام – رحمه الله – [3]: «ويُسْتَحبُّ أيضًا زيارة قُبور أهل البقيع وشهداء أحد للدعاءِ لهم والاستغفارِ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقصد ذلك، مع أنَّ هذا مشروعٌ لجميع موْتَى المسلِمِينَ».

وأمَّا زِيارَةُ مسجدِ قُبَاءٍ فدَلِيلُ ذَلِك ما جاءَ فِي الصَّحِيحَيْن عنِ ابْنِ عُمَر -رضي الله عنهما- قال: «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يأتي قُبَاء راكِبًا وماشِيًا»، وفِي روايةٍ: «فيُصَلِّي فِيه ركْعَتَيْنِ»، رواه البخاري ومسلمٌ[4]، ولِقَوْلِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاء وَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي[5]، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6154).

أمَّا زيارَةُ بقيَّةِ المساجِدِ والأماكِنِ الأثريَّةِ وادعاءُ أنَّها ممَّا ينبغي أن يزورها المرءُ فهذَا لا أصلَ لهُ، ويجِبُ المَنْعُ مِن زيارتِها للوُجُوهِ التَّاليةِ:

الوجه الأوَّل:

عدَمُ وُرُودِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ عَلى تخصِيصِ تِلْكَ المَساجِدِ بِالزِّيارَةِ كَما هُو الْحَالُ بالنِّسْبَةِ لمسْجِدِ قُبَاء، والِعبادَاتُ كَما هُو معْلُومٌ مبْنَاها عَلى الاتِّباعِ لَا عَلى الابْتَداعِ.

الوجْهُ الثَّاني:

أنَّ الصَّحابَةَ -رَضِي اللهُ عنْهُم- كانُوا أحْرَصَ النَّاسِ عَلى اقتفاءِ سُنَّةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ومَعَ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفْ عنْهُمْ زِيارَةُ تِلْك المَساجِدِ أوِ الأَماكِنِ الأثَرِيَّةِ، وَلَو كانَ خيْرًا لَسَبَقُونا إِلَيْهِ.

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية – رحمه الله –[6]: «كانَ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائرُ السابقين الأوَّلِين مِن المهاجرين والأنصارِ يذهبون من المدينةِ إلى مكةَ حُجَّاجًا وعُمَّارًا ومسافرين، ولم يقُلْ أحدٌ منْهُم أنه تحرَّى الصَّلاةَ فِي مُصلَّياتِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ومعْلُومٌ أنَّ هذَا لو كان عندهم مُستحَبًّا لكانُوا إِلَيْهِ أسْبَقَ؛ فإنَّهم أعْلَمُ بسنَّتِه وأتْبَعُ لَها مِن غيْرِهِمْ».

الوجه الثالث:

المنْعُ مِن زيارتِها سدًّا للذَّرِيعة، وهذا المنعُ يدُلُّ عليْهِ عمَلُ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وعلى رأسهم الخليفةُ الرَّاشد عمر بْنُ الخطاب -رضي الله عنه-، فعَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ -رحمه الله- قالَ: «خَرَجْنَا معَ عُمَر بْنِ الخطَّابِ فعَرَضَ لَنا فِي بَعْضِ الطَّرِيق مسجِدٌ فابْتَدَرَهُ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِيه، فقَال عُمَرُ: ما شأَنْهُم؟ فقَالوا: هَذا مسْجِدٌ صلَّى فِيه رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: أيُّها النَّاسُ، إنَّما هَلَك مَن كَان قبْلَكُمْ باتِّبَاعِهم مثْلَ هَذا حتَّى أحْدَثُوها بِيَعًا، فمَن عرضت له فِيه صلاةٌ فليُصَلِّ، ومَن لم تعرض له فيه صلاة فلْيَمْضِ»[7].

قال شيخ الإسلام – رحمه الله – معلقا على هذه القصة[8]: «لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه؛ لأنه موضعُ نُزوله، رأى عمرُ أن مشاركتَه في صورة الفعل من غير موافقةٍ له في قصدِه ليس متابعةً، بل تخصيصُ ذلك المكان بالصلاةِ مِنْ بِدَعِ أهل الكتابِ التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبُّهِ بهم في ذلك، ففاعلُ ذَلِك متشبِّهٌ بالنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الصُّورَة، ومتشبِّهٌ باليهود والنَّصارى في القصدِ الَّذي هو عملُ القلب، وهذا هو الأصل فإنَّ المتابعةَ فِي النيَّةِ أبلغ من المتابعة في صورة العمل».

وورد في قصةٍ أخرى أن عُمَرَ بْنَ الخطابِ -رضي الله عنه- بلَغَهُ أن ناسًا يأتون الشجرةَ الَّتِي بُويِعَ تحتَها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فأمَر بِها فقُطِعَتْ[9].

قال ابن وضاح القرطبيُّ رحمه الله: «وكان مالك بْنُ أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار للنبي -صلى الله عليه وسلم- ما عدا قباءً وأُحُدًا»[10]، والمراد بقوله أحدا: زيارة قبور شهداء أحد.

قال شيخ الإسلام – رحمه الله –[11]: «ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو».

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – بعد أن ذلك المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة[12]: «أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع».

وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين حفظه الله[13]: «ليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه: زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة البقيع، زيارة شهداء احد، زيارة مسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له».

وقد يظن بعضهم أن اشتراط عدم اعتقاد فضلها كاف في تسويغ الذهاب إليها أو إلى غيرها من الأماكن الأثرية وهذا مردود للأسباب التالية:

أولا: السلف الصالح – رحمهم الله – منعوا الذهاب إليها مطلقا دون تفصيل.

ثانيا: أن الذهاب إليها وتخصيصها بالزيارة لكونها على أرض المدينة التي شهدت ظهور الدعوة وبها مواقع بعض الغزوات دليل اعتقاد فضلها إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في القلب لما انبعث القلب لتخصيصها بالزيارة.

ثالثا: لو سلمنا جدلا عدم وجود اعتقاد فضيلتها عند زيارتها فإن زيارتها ذريعة إلى ذلك وإلى حدوث ما لا يشرع، وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة كما لا يخفى بل إن العلامة ابن القيم – رحمه الله – ذكر تسعة وتسعين وجها يدل على هذه القاعدة ثم بعد أن ذكر الوجه التاسع والتسعين قال[14]: «وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان أحدهما: مقصود لنفسه ، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان أحدهما: ما يكون النهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين».

رابعا: التغرير بالجهال عندما يشاهدون كثرة من يزور تلك المساجد أو الأماكن الأثرية فيعتقدون أنه عمل مشروع.

خامسا: أن التوسع في ذلك والدعوة إلى زيارة الأماكن الأثرية كجبل أحد وجبل النور بقصد السياحة والترفيه ذريعة من ذرائع الشرك، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم ( 5303) المنع من صعود غار حراء لهذا

الأمر، والله المستعان.

الدكتور/ عمر بن عبد الرحمن العمر

[1] أخرجه أحمد (2/234، رقم 7191)، والبخاري (1/398، رقم 1132)، ومسلم (2/1014، رقم 1397).

[2] أخرجه مسلم (2/671، رقم 976).

[3] مجموع الفتاوى (17/470).

[4] أخرجه البخاري (1/399، رقم 1136)، ومسلم (2/1017، رقم 1399).

[5] أخرجه أحمد (3/487، رقم 16024)، والنسائي في سننه الكبرى (1/258، رقم 778)، وابن ماجه (1/453، رقم 1412)، والحاكم (3/13، رقم 4279).

[6] اقتضاء الصراط المستقيم (2/748).

[7] أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وصححه ابن تيمية في المجموع (1/281).

[8] مجموع الفتاوى (1/281).

[9] أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/375)، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 7/448، وقال الألباني رحمه الله: رجال إسناده ثقات.

[10] البدع والنهي عنها (ص43).

[11] مجموع الفتاوى (17/469 ).

[12] فتاوى إسلامية (2/313).

[13] فقه العبادات (ص 405).

[14] إعلام الموقعين (3/143).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *